فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
13981- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا خَلاَّدُ بن يَحيَى، وَعَبدُ الصَّمَدِ بن حَسَّانَ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ بن سَعِيدٍ، عَن حَبِيبِ بن أَبِي عَمْرَةَ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الجِمَاعُ لاَ يَزْنِي بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبدِ اللهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الفَقِيهِ وَلَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
ورَواه عَلِيُّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى المُؤْمِنِينَ.
وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ، والله أَعلَم مَا قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ.