فهرس الكتاب

الصفحة 14162 من 21954

14080- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ بن عَبدِ اللهِ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثنا المُغِيرَةُ بن إِسماعِيلَ بن أَيُّوبَ بن سَلَمَةَ، عَن عُثمَانَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتبَعُ الاِبْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلاَلَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ.

قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت