فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
14180- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن المُزَكِّي (ح) وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن نُجَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءَكُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُمُ ابْنَةُ الوَلِيدِ بن المُغِيرَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ وَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بن أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بن عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي تَسْيِيرِهِ، ثُمَّ رُجُوعِهِ قَالَ: وَخَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَهُوَ كَافِرٌ وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَإِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.