فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
14183- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ النَّسَوِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخبَرنا هِشَامٌ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَالمُؤْمِنِينَ كَانَ مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ، وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ، وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» هَكَذَا وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.