14530- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرَوَيْهِ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الغُلاَمُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بن ثَابِتٍ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا، فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا المِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.