فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
14541- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو مَسْعُودٍ أَحمَدُ بن الفُرَاتِ، أَخبَرنا عَفَّانُ بن مُسْلِمٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، وَأَبو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.
لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ.