وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا:
15042- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِيَّ فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي اللِّعَانِ قَالَ سَهْلٌ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ فِي الكِتَابِ: فَقَدْ طَلَّقَ عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ الطَّلاَقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلاَثًا فَافْعَلْ، كَذَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، وَلاَ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ يَعْنِي، والله أَعلَم ثَلاَثًا، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن ذَلِكَ.