فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15090- أَخبَرناهُ أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ المَلِكِ بن مَرْوَانَ، حَدَّثنا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، فَلَمَّا أَنْ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا تَتْرَى.
رَوَى جَابِرُ بن يَزِيدَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا وَإِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ: تَتْرَى يَعْنِي أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالأُولَى وَالثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.