1500- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سُئِلاَ، عَن الحَائِضِ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ.