فهرس الكتاب

الصفحة 15348 من 21954

15262- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: إِذَا طَلَّقَ العَبدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاَثُ حَيْضَاتٍ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّإِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت