15317- أَخبَرنا أَبو حَامِدٍ أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الحَافِظُ، أَخبَرنا زَاهِرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحمَدَ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الإِيلاَءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ، والله أَعلَم.