15325- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرٍ اللَّبَّادُ، حَدَّثنا عَمْرُو بن طَلْحَةَ، حَدَّثنا أَسْبَاطٌ، عَن السُّدِّيِّ، فِي آيَةِ الإِيلاَءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا يَقُولاَنِ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ، فَيُقَالُ لَهُ أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنهمَا يَقُولاَنِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الإِيلاَءِ قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ.