15345- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن سَعِيدِ بن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ.
هَذَا مُنْقَطِعٌ، القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه.