1524- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبوكَ، عَن بُكَيْرٍ، عَن أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بن أَبِي طَالِبٍ عَن حَكِيمِ بن عِقَالٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا.