فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15438- أَنْبَأَنِي أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ السَّمْدِيُّ أَخْبَرَهُ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثنا المُغِيرَةُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَعَنَ بَيْنَ العَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا قَالَ: وَالعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الإِبَّارِ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ بَيِّنْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ زَوْجَ المَرْأَةِ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ أَكْحَلَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ قَالَ القَاسِمُ: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بن الهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ.