1530- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ قَالَ: إِنْ كَانَ وَاجدًا فَدِينَارٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.
لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ عَن مِقْسَمٍ.