15480- قَالَ: وَحَدَّثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، وَأَبِي بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَاكَ الأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا، والله أَعلَم.