فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1532- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا هُدْبَةُ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن الجَعْدِ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبدَ الحَمِيدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.
كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بن الجَعْدِ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلاَّ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبدَ الحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ.