فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15498- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بن مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ رَضيَ الله عَنهمَا فَقَالَ لَهُمَا عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القَوَاعِدِ اللاَّتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّتِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ.