فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15556- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو الرَّزَّازُ، قَالاَ: حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةَ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبو السَّنَابِلِ بن بَعْكَكٍ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ أَبو السَّنَابِلِ أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبو السَّنَابِلِ قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي هَذَا.
لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ.
وَحَدِيثُ سَعْدَانَ مُخْتَصَرٌ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تَنْكِحَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُرْسَلَةٌ وَفِيمَا قَبْلَهَا مِنَ المَوْصُولَةِ كِفَايَةٌ.