فهرس الكتاب

الصفحة 15702 من 21954

15614- وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ البَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.

وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت