فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15624- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن النَّضْرِ بن عَبدِ الوَهَّابِ، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلُ، وَلاَ نَتَطَيَّبُ، وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الرَّبِيعِ.
ورَواه البُخَارِيُّ، عَن عَبدِ اللهِ الحَجَبِيِّ عَن حَمَّادِ بن زَيْدٍ.