1545- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو الجَوَّابِ، حَدَّثنا سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
قَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى وَالمَشْهُورُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ، والله أَعلَم.