فهرس الكتاب

الصفحة 15754 من 21954

15666- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ نُكِحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي المَرْأَةِ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا. وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضيَ الله عَنه فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ: أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه كُلَّهَا فِي المَفْقُودِ وَيَقُولُ: هَذَا لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَهَلْ كَانَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ عَن عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذُ بِِبَعْضِهِ وَنَدَعُ بَعْضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت