فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15814- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ بن الفَضْلِ قَالُوا: حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بن رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه إِلَى اليَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا، فَأَمَرَ لَهَا الحَارِثُ بن هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بن أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ قَالاَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلاَ يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَن هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الحَدِيثِ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ القُرْآنُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ حَتَّى بَلَغَ {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلاَمَ تَحْبِسُونَهَا؟.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ وَعَبدِ بن حُمَيْدٍ.