15848- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن كَامِلٍ القَاضِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَعِيدٍ الجَمَّالُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الوَلَدِ لأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ.