1570- أ َخبَرناه أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا ابْنُ كَرَامَةَ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي الحَدِيثِ: أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالحَيْضِ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.
وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ الجَمَاعَةِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَاغْتَسِلِي وَقَدْ قَالَهُ أَيْضًا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالشَّكِّ، والله أَعلَم.