فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16080- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ العَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ العَطَّارُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبو عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضيَ الله عَنه، سَأَلَ النَّاسَ فِي الجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بن مَالِكِ بن النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَقَتَلَهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ المَرْأَةُ بِالمَرْأَةِ.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَفِيمَا ذَكَرَ أَبو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، فِي كِتَابِ العِلَلِ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيَّ، عَن هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ حَافَظٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ البُخَارِيُّ فِي وَصْلِ الحَدِيثِ بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، إِلاَّ أَنَّ فِي لَفْظِهِ زِيَادَةً لَمْ أَجِدْهَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهِيَ: قَتْلُ المَرْأَةِ بِالمَرْأَةِ وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا، وَحَدِيثِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَحَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْصُولًا، ثَابِتًا أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى العَاقِلَةِ.