فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16145- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن أَبِي الحُنَيْنِ (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ صَالِحُ بن مُحَمَّدٍ جَزْرَةُ، قَالاَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ ابْنُ أَبِي الحُنَيْنِ: سَعْدَوَيْهِ: حَدَّثنا هُشَيْمُ بن بَشِيرٍ، مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن سَالِمٍ، أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، يَعْنِي فَأَقَادَ وَلِيَّ المَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسماعِيلُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ، عَن سَعِيدِ بن سُلَيْمَانَ كَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ.
ورَواه أَبو عَوَانَةَ عَن إِسماعِيلَ، وَقَالَ فِيهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ أَشْوَعَ فَقَالَ ابْنُ أَشْوَعَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَبِيبٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ أَمَرَهُ بِالعَفْوِ.
وَرُوِيَ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مُرْسَلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَتَلَ أَخِي فَهُوَ فِي النَّارِ، فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَأَنَا مِثْلُهُ؟ قَالَ: قَتَلَ أَخَاكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَأَمَرْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَنْتَ فِي النَّارِ إِنْ عَصَيْتَنِي.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ القَاتِلَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ فَأَنْتَ مِثْلُهُ وَالَّذِي قَالَهُ حَبِيبٌ أَوِ ابْنُ أَشْوَعَ بَيِّنٌ.