فهرس الكتاب

الصفحة 16246 من 21954

16157- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا أَبو غَسَّانَ مَالِكُ بن يَحيَى بن مَالِكٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَاصِمٍ، عَن سُفيَانَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لاَ تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيَانَ: كَتَبَ إِلِيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه.

قَالَ أَحمَدُ بن صَالِحٍ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الحَدِيثِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ.

لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت