16503- قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: فِيهَا دِيَةُ المَرْأَةِ، وَلَيْسَ لِحَمْلِهَا مَعَهَا إِذَا هَلَكَ بِهَلاَكِهَا دِيَةٌ، وَلاَ نَعْلَمُ سَبَقَ فِيهَا قَضَاءٌ، وَقَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ.
وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ الكَفَّارَةَ فِي الجَنِينِ، عَن عَطَاءٍ، وَالحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ.