فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَإِنَّمَا عْنِي مَا:
17207- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَن عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بن أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الحَسَنَ بن أَبِي الحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ المَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ البَحْرَيْنِ الجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى البَحْرَيْنِ العَلاَءُ بن الحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنهمَا، وَأَقَرَّهُمْ عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً.