17251- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عِيسَى بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى، حَدَّثنا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ، لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.
وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ القَدْرَ الَّذِي رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، فكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ، وَهَذَا الكَلاَمُ الأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبدَةُ بن سُلَيْمَانَ، وَمَيَّزَ كَلاَمَ عُرْوَةَ، مِنْ كَلاَمِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.