فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
17501- أَخبَرناهُ أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، وَأَبو الحَسَنِ السِّرَاجُ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبو جَمْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عَبدَ القَيْسِ تَنْتَبِذُ فِي مَزَادٍ لَهَا نَبِيذًا شَدِيدًا، قَالَ: فَإِذَا خَشِيتَ شِدَّتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَبدَ القَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، لَيْسَ فِيهِ الأَمْرُ بِالكَسْرِ بِالمَاءِ.
وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالكَسْرِ بِالمَاءِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ: إِذَا خَشِيَ شِدَّتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَدَّ الإِسْكَارِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَالحَرَامُ لاَ يُحِلُّهُ دُخُولُ المَاءِ فِيهِ.