فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1781- أَخبَرناهُ أَبو مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الأَصْفَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن أَبِي نَضْرَةَ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ فَقَالَ: صَلُّوا وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا أَمَا إِنَّكُمْ فِي الصَّلاَةِ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَكِبَرُ الكَبِيرِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
فِي رِوَايَةِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَن عَائِشَةَ فِي هَذِهِ القِصَّةِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا.
وَفِي رِوَايَةِ الحَكَمِ بن عُتَيْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي المِنْهَالِ، عَن أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ وَكَانَ لاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ غُرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَقَالَ خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن شُعْبَةَ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن أَبِي المِنْهَالِ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.