فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
18154- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ لاَ يُغِيرُ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ بِتَحْرِيمٍ لِلإِغَارَةِ لَيْلًا، وَلاَ نَهَارًا، وَلاَ غَارِّينَ فِي حَالٍ، والله أَعلَم، وَلَكِنَّهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ يُبْصِرُ مَنْ مَعَهُ كَيْفَ يُغِيرُونَ احْتِيَاطًا مِنْ أَنْ يُؤْتَوْا مِنْ كَمِينٍ، أَوْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ، وَقَدْ يَخْتَلِطُ الحَرْبُ إِذَا أَغَارُوا لَيْلًا فَيَقْتُلُ بَعْضُ المُسْلِمِينَ بَعْضًا، قَدْ أَصَابَهُمْ ذَلِكَ فِي قَتْلِ ابْنِ عَتِيكٍ، فَقَطَعُوا رِجْلَ أَحَدِهِمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالغَارَةِ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ يَهُودَ فَقَتَلُوهُ. قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ عَبدِ اللهِ بن أَبِي الحُقَيْقِ، وَيُقَالُ: سَلاَّمُ بن أَبِي الحُقَيْقِ.