فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 21954

1829- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرِ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا.

أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يُؤَذَّنُ لِصَلاَةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلاَّ بَعْدَ وَقْتِهَا لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الفَجْرِ وَلَمْ نَرَ المُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ الفَجْرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت