فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
18707- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبأنا الرَّبِيعُ، أَنبأنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن خَالِدٍ، وَعَبدَ اللهِ بن عَمْرِو بن مُسْلِمٍ، وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ اليَمَنِ، فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، يَحْكُونَ عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، كُلُّهُمْ ثِقَةٌ: أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَهُمْ كَانَ لأَهْلِ ذِمَّةِ اليَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَلاَ يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةُ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ، وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ، وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الوُلاَةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ أَوْ أَرَادَهَا فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ اليَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَن كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ، وَسَمَّوَا البَالِغَ حَالِمًا قَالُوا: وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعَ مُعَاذٍ أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.