1860- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بن هَارُونَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن سِنَانٍ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بن سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا صَدَقَةُ بن عُبَيدِ اللهِ المَازِنِيُّ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن عُتْبَةَ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لاَ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ.