18830- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ السَّلاَمِ بن حَرْبٍ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن السَّفَّاحِ عَن دَاوُدَ بن كُرْدُوسٍ عَن عُبَادَةَ بن النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ العَدُوَّ اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا قَالَ فَأَفْعَلُ قَالَ: فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلاَ يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلاَدِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَتُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قَالَ: وَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ.
أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ عَقِيْبَ هَذَا الحَدِيثِ وَهَكَذَا حَفِظَ أَهْلُ المَغَازِي وَسَاقُوهُ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ فَقَالُوا: رَامَهُمْ عَلَى الجِزْيَةِ فَقَالُوا نَحْنُ عَرَبٌ لاَ نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي العَجَمُ وَلَكِنْ خُذُ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ،لاَ هَذَا فَرْضٌ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالُوا: فَزِدْ مَا شِئْتَ بِهَذَا الاِسْمِ لاَ بِاسْمِ الجِزْيَةِ فَفَعَلَ فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ ضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ.