فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
18886- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَسَرَ المُشْرِكُونَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَخَذُوا نَاقَةً لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَانْفَلَتَتِ الأَنصَارِيَّةُ عَلَى نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
أَخبَرناهُ أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَبدِ المَجِيدِ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي المُهَلَّبِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا مَضَى.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ.