1880- أَخبَرنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ أَبو الشَّيْخِ، حَدَّثنا عَبدَانُ، حَدَّثنا هِلاَلُ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا عُمَيْرُ بن عِمْرَانَ العَلاَّفُ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن عُتْبَةَ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَلاَ يُؤَذِّنَ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ.
عَبدُ الجَبَّارِ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ مُرْسَلٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ وَقَالَ إِبرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَالكَلاَمُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِي الأَذْكَارِ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.