فهرس الكتاب

الصفحة 19157 من 21954

19059- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أَنَّ الضَّحِيَّةَ وَاجِبَةٌ، وَاحْتَمَلَ أَمْرُهُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ لأَنَّ الضَّحِيَّةَ قَبْلَ الوَقْتِ لَيْسَتْ بِضَحِيَّةٍ تَجْزِيهِ فَيَكُونُ مِنْ عِدَادِ مَنْ ضَحَّى فَوَجَدْنَا الدَّلاَلَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَا وَهِيَ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا لاَ عَلَى إِيجَابِهَا، فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ السُّنَّةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى أَن لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، قِيلَ: أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن حُمَيْدٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا دَخَلَ العَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، وَلَوْ كَانَتِ الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ: فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي الحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَن البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ قدر الأُضْحِيَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت