19233- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَحمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَعَبدِ بن حُمَيْدٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن الزُّهْرِيِّ.