1944- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الحَارِثِيُّ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الرَّحِيمِ البَرْقِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ.
قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الأَوَّلِ فَلاَ يتنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، والله أَعلَم وَيُذْكَرُ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.