19686- وَمِنْهَا مَا أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عَيَّاشُ بن الوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثنا عَبدُ الأَعْلَى، حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلاَ يَحْمِلْ.
قَالَ الشَّيْخُ: أَحَادِيثُ الحَسَنِ، عَن سَمُرَةَ لاَ يُثْبِتُهَا بَعْضُ الحُفَّاظِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ حَدِيثِ العَقِيقَةِ الَّذِي قَدْ ذُكِرَ فِيهِ السَّمَاعُ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.