19772- حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن مُحَمَّدِ بن السَّرَّاجِ، إِمْلاَءً، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، أَنبَأَنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبِّهِ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن عِيسَى بن إِبرَاهِيمَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ، عَن أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ، كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا.
هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، عِيسَى بن إِبرَاهِيمَ الهَاشِمِيُّ هَذَا مِنْ شُيُوخِ بَقِيَّةَ، مُنْكَرُ الحَدِيثِ ضَعَّفَهُ يَحيَى بن مَعِينٍ وَالبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا.