19951- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن المُؤَمَّلِ، حَدَّثنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ بن شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَن جَدِّي، حَدَّثَنِي الهِقْلُ بن زِيَادٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ، عَن دَاوُدَ بن عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ.