19968- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ، وَأَبو زَكَرِيَّا، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ، أَنبَأَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ، فَتَقُولُ: هُوَ الشَّيْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدُكُمْ، لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلاَّ الصِّدْقَ، فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
كَذَلِكَ رُوِيَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَرُوِّينَاهُ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي مَضَى، والله أَعلَم.