1982- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الفَرَّاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ثَنَّاهَا فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ أَحَدُنَا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ.
ورَوَاهُ غُنْدَرٌ وَعُثمَانُ بن جَبَلَةَ، عَن شُعْبَةَ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ المَدَنِيِّ، عَن مُسْلِمِ بن المُثَنَّى ورَواه أَبو عَامِرٍ، عَن شُعْبَةَ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ العُرْيَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الأَكْبَرِ.